الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا …

 الرقم: 26057  المشاهدات: 1521
قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدتها.

المصادر

التهذيب 7: 477 | 1915، والاستبصار 3: 188 | 684.



الفهرسة