الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي الرجل أهله أو …

 الرقم: 26060  المشاهدات: 1961
قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الاول فانّ الاول أحق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.
وعنه، عن محمد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله إلا أنه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها (3).
وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.

المصادر

التهذيب 7: 488 | 1961، والاستبصار 3: 190 | 688.

الهوامش

1- التهذيب 7: 489 | 1962.
2- الفقيه 3: 355 | 1698.
3- الفقيه 3: 355 | 1698.



الفهرسة