وعن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموتزوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.
المصادر
الكافي 5: 427 | 4، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: 110 | 272، والتهذيب 7: 306 | 1273، والاستبصار 3: 186 | 675.