الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام …

 الرقم: 26090  المشاهدات: 1341
قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن.

المصادر

التهذيب 7: 273 | 1166، والاستبصار 3: 157 | 570.



الفهرسة