الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا …

 الرقم: 26096  المشاهدات: 1505
قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوج.

المصادر

التهذيب 7: 280 | 1186، الاستبصار 3: 162 | 589، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 95 | 224.



الفهرسة