وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا (عليه السلام) فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وام ولد فمات أبو الجارية، تحلّ للزوج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن محمد بن الفضيل(1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، مثله وكذا كلّ ما قبله.