وبإسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري الاختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة، قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، مثله (2).