وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، أيرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الاولى.