العياشي في (تفسيره): عن عيسى بن عبدالله قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الاخرى؟ فقال: ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) وقال: (وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف) (2) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.