وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمد بن النعمانصاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته، فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه (1)، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 314 | 18، واورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.