الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر …

 الرقم: 26198  المشاهدات: 1795
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد بن عيسى) محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى.">(1)، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض امهاته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري (3).
قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي (4).

المصادر

الكافي 5: 447 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى.
2- الفقيه 3: 259 | 1231.
3- التهذيب 7: 455 | 1823، والاستبصار 3: 176 | 639.
4- يأتي في الحديث 7 من هذا الباب.



الفهرسة