الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المغرا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي …

 الرقم: 26212  المشاهدات: 1732
قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم، أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.
قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزا.

المصادر

التهذيب 7: 481 | 1933، والاستبصار 3: 192 | 695.



الفهرسة