وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
المصادر
التهذيب 7: 344 | 1410، 419 | 1679، والاستبصار 3: 242 | 866، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 117 | 295.