محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعينومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).