وعن محمد بن عبدالله محمد بن يحيى.">(1)، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام): انّي تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى، فكتب (عليه السلام): انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2) وكذا كل ما قبله.