وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر. سئل: فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لا، حتى تأتي عليها عدة المطلقة.