الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سئل …

 الرقم: 26248  المشاهدات: 1577
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.
سئل: فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لا، حتى تأتي عليها عدة المطلقة.

المصادر

التهذيب 7: 475 | 1906.



الفهرسة