عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن محمد بن عيسىوالحسن بن ظريفوعليّ بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته كم يطلق العبد الامة؟ قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدة الامة من العبد؟ قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء.