وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزّ وجلّ: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) قال: فما تقول في هذه الآية: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) (2) قلت: فقوله: (ولا تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت.