محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانيّة انما يحل منهن نكاح البله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).