وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا يتزوج (هامش المخطوط).">(1) بتزويج جديد. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى(2).