وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي (عليه السلام): (لا يفرق) (1) بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.