وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيت (عليهم السلام) لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر.