أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر.