قال: وقيل لابي عبدالله (عليه السلام): لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: ان الله أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر (1) عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع (أربعة أربعة) على شهادة بأمر واحد. وفي (العلل): عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أشيم، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله علل الشرائع: 509 | 1.">(2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن أحمد بن أشيم، مثله (3).