محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
المصادر
التهذيب 7: 253 | 1090، والاستبصار 3: 143 | 516، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.