محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها.
المصادر
الفقيه 3: 294 | 1400، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب.