محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج (هامش المصححة الثانية).">(1) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.
المصادر
الفقيه 3: 297 | 1413.
الهوامش
1- العاتق: الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج (هامش المصححة الثانية).