وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الفضل (1) بن كثير المدائني، عن المهلب الدلاّل، أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): ان امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب (عليه السلام): التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله.