محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنه (1) يجزي فيه الدرهم فما فوقه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 457 | 3.
الهوامش
1- في نسخة: وإنما (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 260 | 1126. 2 ـ الكافي 5: 457 | 2، والتهذيب 7: 260 | 1125، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب.