الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 26513  المشاهدات: 1224
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي في العدد (1).

المصادر

الفقيه 3: 296 | 1407.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العدد.



الفهرسة