وعن عبد السلام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1) قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل، قال: لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الاجل.
المصادر
تفسير العياشي 1: 234 | 88، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 4 من هذه الابواب.