وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة يقع عليها. وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان نوله (1) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.
المصادر
التهذيب 8: 171 | 597، والاستبصار 3: 357 | 1280.
الهوامش
1- نولك أن تفعل كذا، أي: حقك وينبغي لك «الصحاح 5: 1836».