وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ في حديث ـ أنه قال لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 475 | 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب.