محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث (1) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(2). ورواه الصدوق مرسلا (3).
المصادر
الكافي 5: 475 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 وذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.