محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الامة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن (أحمد بن محمد، عن الحسين) (1)، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).