الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت اشتري …

 الرقم: 26610  المشاهدات: 1539
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: اشتري الجارية ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده، قال: هذا من فعال اليهود.

المصادر

التهذيب 7: 468 | 1878، 8 | 177 | 622، والاستبصار 3: 364 | 1305، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.



الفهرسة