وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أعتق أمة (1) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن (2) أدى عنها نصف قيمتها عتقت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(3)، وكذا الذي قبله. وبإسناده عن علي بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله (4).