محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يحرم من الاماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعةالرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدة. «هامش المخطوط».">(1). ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله (2). ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، مثله (3).
المصادر
التهذيب 8: 198 | 695، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الهوامش
1- في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدة. «هامش المخطوط».