محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد): عن الحسن بن محمد بن سليمان، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثم عن مسألة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته منك، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن الريان بن شبيب(1)، ونقله علي بن عيسى في (كشف الغمة) عن ارشاد المفيدكشف الغمة 2: 357.">(2). ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في (روضة الوعظين) عن الريان بن شبيب، مثله روضة الواعظين: 240.">(3).