وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن القاسموعلي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها، ثم تزوجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق، وإشاء لم يعتق.