محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أحلت لابنها (1) فرج جاريتها؟ قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا، إنّما يحل له ما أحلته له.