الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال …

 الرقم: 26711  المشاهدات: 1391
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 470 | 16، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 244 | 1063، والاستبصار 3: 140 | 505.



الفهرسة