الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل …

 الرقم: 26713  المشاهدات: 1658
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه (1) جاريته فهي (2) له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها (3).

المصادر

الكافي 5: 468 | 1، والتهذيب 7: 244 | 1064، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: فرج «هامش المخطوط».
2- في التهذيب: فهو «هامش المخطوط».
3- الفقيه 3: 289 | 1377.



الفهرسة