وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالموحفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا، فأحلتها له، قال: لا يحل له منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير، مثله (1).