وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت له، قلت: فانها ولدت، قال: الولد له والام للمولى، وإني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.