محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود، قال: قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 469 | 9، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب حد الزنا.