وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا، إلا بإذنها. فقال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم، ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا ما قبله وكذا الاول. أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر (2).
المصادر
الكافي 5: 471 | 6، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.