وعنه، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مدا، وقد رأيته يعطى الدراهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.