الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت إليه رجل …

 الرقم: 26751  المشاهدات: 1298
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.
قال الشيخ: المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطؤها لما يأتي (1).

المصادر

التهذيب 7: 457 | 1827.

الهوامش

1- يأتي في الباب 45 من هذه الابواب.



الفهرسة